للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه رواية الحسن: أنّ سبب الاستحقاق حصل [بالإيجاف]، فبيع الفرس كموته.

وجه قول (١) محمدٍ: أنّ بيعه لفرسه رضًا بإسقاط حقّه، فصار كما لو قُتِل في الوقعة.

قال الحسن: وإذا دخل وهو راجلٌ، ثم اشترى فرسًا أو وُهِب له قبل أن يغنم أهل العسكر شيئًا، ثم قاتل معهم حتى غنموا، (ضُرِب له بسهم فارسٍ، وكذلك لو استأجر فرسًا أو استعاره، فقاتل حتى غنموا) (٢).

وجه قول الحسن: أنّ المقصود حال الدخول [والقتال، والانتفاع بالفرس في حال القتال أكثر من الانتفاع في حال الدخول]، فإذا وجب أن يضرب له إذا حصل عند الدخول، فعند القتال أولى (٣).

٢٨٢٩ - فَصْل: [قسمة الغنائم بالغزو في السُّفُن]

وإذا غزا المسلمون في السفن، فأصابوا غنائم (٤)، فهو وغزوهم في البرّ سواءٌ، من دخل منهم دار الحرب ومعه فرسٌ، فله سهم الفارس؛ وذلك لأنّ النبي أسهم للخيل بخيبر، وكانت حصونًا لم يقدروا على القتال بالخيل، وإنما قاتلوا رجالًا، وأسهم لخيلهم؛ ولأنّ الخيل في السفن يحتاج إليها إذا قدموا إلى جزيرةٍ أو ساحلٍ، (فصارت كالبّر، فيسهم لهم) (٥).


(١) في ب (ما ذكره).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٤٠.
(٤) (فأصابوا غنائم) سقطت من ب.
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>