للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرضًا، فصار كسفر التجارة؛ ولأنّ الوصية تنصرف إلى فرض الحج في الأصل، أصله: إذا مات في بلده.

لهما (١): أنّ ذلك السفر تعلّق به حكم القربة، فسقط فرضه، ولم يبق إلا ما بقي إلى مكة.

وقد [قالا] (٢): فيمن خرج إلى الحجّ، فمات في سنته، يُحجّ عنه من حيث بلغ؛ لأنّ ذلك السفر وقع للحجّ الذي قصده، فإن أقام في بعض البلاد حتى دارت السنة، ثم مات وقد أوصى، حُجّ عنه من بلده؛ لأنّ ذلك السفر لم يصل به إلى الحجّ الذي سافر لها، فلم يعتدّ به.

١١٢٦ - فَصْل: [إنفاذ الوصيّة]

قال: فإن أوصى أن يُحجّ عنه من غير بلده، حُجّ عنه كما أوصى، قَرُبَ من مكة، أو بَعُدَ؛ لأنّه إذا لم يوص بشيءٍ، لم يجب عليهم، فإذا أوصى، وجب مقدار ما أوصى به.

١١٢٧ - فَصْل: [الوصيةُ بالحَجِّ عنه بمبلغ مُسَمَّى]

وإذا أوصى أن يُحجّ عنه بمالٍ سمّى مبلغه [فمات]، فإن كان ذلك يبلغ أن يُحجّ [به] عنه من بلده، حُجّ عنه من بلده، وإلا بلده، وإلا حُجّ [عنه] من حيث يبلغ؛ [وذلك لما بيّنا أنّ الوصية تنصرف إلى الفرض في الأصل إذا أمكن [ذلك]،


(١) في ب (وجه قولهما).
(٢) في أ (قالوا)، والمثبت من ب، وهو المناسب، إذ مر عن قريب أنّ هذا ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>