للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ العقدَ صحَّ بتراضيهما، والمسلم إليه بالبراءة يُريد الفسخَ، فلا يفسخ إلا برضا الآخر.

١٤٠٦ - فَصْل: [أخذ شيء عوض رأس المال من غير جنسه]

ولا يجوز أن يأخذ عوضَ رأس المال شيئًا من غير جنسه؛ وذلك لأنه يسقط القبض فيه، وإسقاط القبض يُفسدُ العقدَ، فإن أعطاه من جنس ذلك أجودَ منه أو أرْدَأَ منه ورضي المسلم إليه بالرديء جَاز؛ وذلك لأنَّ هذا ليسَ بعوض، [وإنما] (١) خالفَ البدل في الصفة، ألا ترى أن من اشترى عبدًا فوجده مقطوع اليدين، فالبيع جَائز ولو كان تغير الصفة، [فخرج المعقود] (٢) عليه من جنسهِ، وجبَ أن يَبطل العقد إلَّا أنَّهُ لا بدَّ من رضا المسلم إليه إذا كانَ ما أعطاه دون حقِّه؛ لأنَّ في ذلك إسقاط حق له وهو الجودة.

فأمَّا إذا أعطاه أجود من حَقِّه أجْبر على أخذه، وقال زفر: لا يأخذه إلا برضاه.

لنَا: أن الجودة لا تخرج الشيء من جنسه، فإذا دفع أجود [مما] (٣) عليه فقد سمحَ بالجودة، وهي غير منفردة عن العين، فلا يعتبر [فيه] الرضا كإيفاء الوزن.

وزفرُ يقول: تبرع عليه بالجودة، فله أن يقبل التبرع وله أن يَرده.

١٤٠٧ - فَصْل: [أخذ عوض المسلم فيه من غير جنسه]

وكذلك لا يجوز أن يأخذ عوض المسلم فيه من غير جنسه؛ لقوله :


(١) في ج (وإن) والمثبت من أ.
(٢) في ج (يخرج للمعقود) والمثبت من أ.
(٣) في ج (أجودهما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>