للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يعتق أحد عبديه بغير عينه

قال أبو الحسن: وإذا قال لعبدين له: أحدكما حر، أو قال [الرجل] (١): هذا حر، أو هذا، أو سماهما، فقال: سالم حر أو بزيغ، لزمه عتق أحدهما.

فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في جواز العتق (٢) المجهول قوله : "لا عتق إلا فيما يملكه ابن آدم" (٣)، ولأن هذه [الجهالة] (٤) جهالة لا تمنع البيع مع ضعفه بدليل (٥) من باع قفيزًا من صبرة جاز، ولزم البائع تعيينه، فإذا لم يمنع البيع، فالعتق أولى.

٢٠٤٧ - فَصْل: [تعلق الحرية فيما إذا أعتق أحد عبديه]

قال أبو يوسف: إذا أعتق أحد عبديه تعلق الحرية بذمته، ويقال له: [أوقع] (٦)، وكان أصحابنا يقولون: إن هذا قول أبي حنيفة أيضًا، وقال محمد في الزيادات يقال له: بَيِّنْ وفي موضع آخر أعتِقْ، والصحيح من مذهبه: أن العتق يتعلق بأحدهما، ويقال للمولى: بَيِّنْ.


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (أ) في.
(٣) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٩/ ١٨٥؛ والبزار في مسنده، ٦/ ٤٣٩.
(٤) الزيادة من (أ).
(٥) في (أ) (ألا ترى أن مَنْ).
(٦) في ب (أعتق)، والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>