للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر الطحاوي في مختصره: أنه إذا كان قائمًا فنظره إلى موضع سجوده، وإذا ركع فإلى أصابع (١) قدميه، وإذا سجد فإلى طرف أنفه، وإذا جلس نظر إلى حِجْره، وهذا صحيح؛ لأن المستحب أن لا يتكلف النظر في صلاته إلى شيء، ومتي أرسل نظره ولم يتكلف وقع بصره على هذه المواضع.

٣٨٣ - [فَصْل: هيئة جلسة التشهد]

ولا يُقِعي إذا جلس للتشهد، والإقعاء: هو أن يقعد على مؤخره بأن ينصب الرجلين جميعًا ويقعد على عقيبه، وقد روي كراهة الإقعاء عن أبي هريرة، والنخعي، والحسن، وابن سيرين، وعامر، وقتادة: وكان ابن عمر يقعي وينهى عنه، فقيل له، فقال: إني كبرت.

لنا: ما روى علي بن أبي طالب أن النبي : "نهى عن النقر والإقعاء في الصلاة"، [وروى سمرة بن جندب: "أن النبي نهى عن الإقعاء في الصلاة"] (٢)، وروى أبو هريرة قال: "نهاني رسول الله عن ثلاث، وأمرني بثلاث: نهاني أن أقعي في الصلاة إقعاء الكلب ونقر الديك والتفات كالتفات الثعلب (٣) - ويروى إقعاء السبع - وأمرني بثلاث: "الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر" (٤).


(١) في المختصر (إلى قدميه … إلى أنفه … ) (مع شرح الرازي) ١/ ٦٤٨.
(٢) رواه الحاكم وقال: "صحيح" ورواه الطبراني في الكبير أيضًا، ٦/ ٣٠٣، وقال الهيتمي: "وفيه سلام بن أبي حبرة وهو متروك" كما نقل المناوي في فيض القدير: سبق الكلام في حديث أنس .
(٣) روى ابن عبد البر في التمهيد نحوه عن أنس ١٦/ ٢٧٤.
(٤) الجزء الثاني رواه الشيخان بألفاظ مختلفة كما في مرقاة المفاتيح ٣/ ٣٠٢؛ والطبراني في الأوسط =

<<  <  ج: ص:  >  >>