للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبد على أنه بالخيار في أن يدفع أيهما شاء، أو على أنها بالخيار؛ لأن إثبات التخيير لأحدهما يقلل الجهالة، ألا ترى أنها ترتفع بفعل أحد المتعاقدين، ومتى لم يكن خيار كان لكل واحد منهما أن يختار غير ما اختاره الآخر، وإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة: إن كان مهر مثلها مهر [مثل] أعلاها أو أكثر فلها الأعلى؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها عمّا زاد عليه، وإن كان مهر مثلها مثل أدوَنهما أو أقل فلها أدونهما، لأن الزوج رضي ببذل الزيادة لها، فإن كان مهر مثلها أكثر من أدوَنهما وأقل من أرفعهما فلها مهر مثلها، لأن التسمية فاسدة، وإنما يحكم بمهر المثل، فإذا خالف الأمرين وجب الرجوع إلى مهر مثلها.

وقد ذكر في الجامع الكبير: أن مهر مثلها إذا كان مثل أرفعهما أو أكثر، فالخيار إليها، وإن كان مثل أدَونهما أو أقل فالخيار إلى الزوج (١).

وجه قولهما: أن البذل في النكاح لا يقف العقد على ذكره، فصار المال الثابت بغير عقد، ومعلوم أن من أقر بألف أو ألفين لزمه الأقل فكذلك هذا؛ ولأن فساد البذل لما لم يوجب فساد العقد صار كالخلع، ولو خلعها على ألف أو ألفين كان له الأقل، كذلك هذا.

١٥٣١ - [فَصْل: الزواج على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي]

ولو تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي فالتسمية فاسدة؛ لأن جهالة المحكوم به (أكثر من جهالة مهر المثل، وذلك بمنع التسمية لم ينظر في الحكم) (٢)، فإن حكم الزوج مهر مثلها أو أكثر فلها ذلك؛ لأنه رضي ببذل


(١) انظر: الجامع الكبير، ص ٩٩، (دار الكتب العالمية).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>