وقال المزني: "ولو دلّ على صيدٍ كان مسيئًا، ولا جزاء عليه"، مختصر المزني ص ٧١. انظر: رحمة الأمة ص ٨٧؛ الإيضاح (مع الحاشية) ص ١٠٤. (٢) رواه الطبراني في الكبير (٢٥٨)؛ وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٠٦)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨١)؛ ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٢). (٣) قال ابن حجر في الدراية: "لم أجده عن علي … وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق صحيحٍ عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" (٢/ ٤٣)؛ وهو عند عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٢١). (٤) قال الزيلعي في نصب الراية: "وقال عطاء: أجمع الناس على أن على الدال الجزاء، قلت: غريبٌ، وعطاء هذا ابن أبي رباح، صرح به في المبسوط وغيره، وذكره ابن قدامة في المغني عن علي وابن عباس، وقال الطحاوي: هو مرويٌّ عن عدّةٍ من الصحابة ﵃، ولم يرو عنهم خلافه فكان إجماعًا" (٣/ ١٣٢).