للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساق الهدي؛ ولأنّ كلّ ما أسقط فرض الحج والعمرة، كان الركن فيه طوافين، أصله الإفراد.

٩٣٩ - فَصْل: [صفة المُفْرِد بعد الطَّوَافِ والسَّعْيِ]

[قال]: ويقيمُ حرامًا لا يحلق ولا يقصر؛ وذلك لأنه مُحْرِمٌ بالحجّ، فلا يجوز له التَّحَلُّلُ قبل الفراغ من أفعاله.

[قال]: فإذا كان يوم التروية خرج الحاج والقارن إلى منى بعد الزوال، فصَلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "جاء جبريل إلى إبراهيم يوم التروية، فخرج به إلى منى، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء [الآخرة] والفجر، ثم عَدل به إلى عرفات" (١).

وعن جابرٍ (أنّ النبي ولما كان يوم التروية توجَّه إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى عرفة) (٢).

٩٤٠ - فَصْل: [إحرام المتمع]

وإن كان محرمًا بعمرةٍ ساق الهدي أو لم يسق، فأحرم بحجَّةٍ وهو متوجهٌ إلى منى، فإن شاء أحرم قبل ذلك، لما روي (أنّ النبي أمر أصحابه بفسخ


(١) رواه ابن جرير كما في كنز العمال (٥/ ٨١)؛ ورواه أبو الحسن الطوسي في الأربعين حديث (٣٣) وفي إسناده ابن أبي ليلى سيء الحفظ. انظر الأربعين لأبي محمد الطوسي، ت: مشعل المطيري، (دار ابن حزم).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>