للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند الخروج: إن خرجت إلا بإذن فلان، وإذنُه معدوم، وعدم المعقود عليه يمنع بقاء اليمين.

فأما أبو يوسف فقال: إن موته يوجب فوات (١) شرط البر، وذلك يؤكد الحنث.

وهذا فرع على اختلافهم فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز وليس في الكوز ماء، لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة ومحمد بفقد (٢) المعقود عليه.

وكذلك في مسألتنا كأنه قال: أنت طالق إن خرجت، وهناك لفلان إذن (مشروط، فإذا) (٣) مات لم يبق له إذن.

٢٢٠٢ - فَصْل: [وقوع الخروج بعد الإذن إلا أنها لم تسمع]

قال: فإن وقع الإذن من حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن، فإنه يحنث عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يحنث في قول أبي يوسف.

وجه قولهما: أن الإذن مأخوذ من الإعلام ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٣] فإذا أذن لها بحيث لا تستمع لم يكن ذلك إعلامًا [ولأن] (٤) اليمين يجري مجرى النهي، والإذن كالإباحة فهي كإباحة صاحب الشريعة وحظره، فلا يثبت في حق من لم يعلم الإباحة والحظر، وقد روي أن قومًا شربوا الخمر بعد نزول تحريمها ولم يعلموا بالتحريم، فنزل فيهم قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ [المائدة: ٩٣] وليس


(١) في أ (يوجب سقوط البر).
(٢) في أ (العدم).
(٣) في أ (مترقب فلما).
(٤) في ب (وكان) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>