للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٤ - [فَصْل: التحريم الذي لا يرتفع بالوطء]

قال: وإن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجًا غيره لم تحل له بملك اليمين، وإن أعتقت لم يحل له أن يتزوجها؛ وذلك لأن الطلاق يوجب تحريمًا لا يرتفع إلا بوطء زوج، والملك من أسباب الإباحة إذا لم يكن الوطء محظورًا، فأما مع حظر الوطء فلا تحل كأخته من الرضاعة.

١٧٨٥ - [فَصْل: هدم الطلاق بالوطء الثاني]

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنَّ وَطْءَ الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث، وقال محمد: لا يؤثر فيها، وبه قال الشافعي (١).

لنا: [أنه وطء] زوج ثانٍ فرفع الحكم المتعلق بالطلاق، كما لو كان الطلاق ثلاثًا، ولأنها فارقت الأجنبيات بالطلاق، ألا ترى أنه لو تزوجها لم يملك منها جملة الطلاق، فإذا وطئها الزوج الثاني ألحقها بالأجنبيات كالمطلقة ثلاثًا لما فارقت الأجنبيات بالطلاق؛ بدلالة أنه لا يجوز أن يتزوجها، ألحقها وطء الزوج الثاني بالأجنبيات.

وجه قول محمد: أنّ وطء الزوج الثاني يحتاج إليه للإباحة، فإذا كانت مباحة قبله لم يؤثر وطؤه في الإباحة، فلم يرتفع الطلاق كوطء المولى (٢).


(١) انظر: مختصر المزني ص ١٩٥.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤٦٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>