للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - [فَصْل: تكرار الغسل ثلاثًا]

وتكرار الغسل ثلاثًا سنة (١)، لأنّ النبيّ توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، وتوضأ مرتين مرتين وقال: "هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين"، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" (٢)، معناه: من نقص عن الواحدة أو زاد على الثلاث.

وقد قال أصحابنا: إذا زاد في الوضوء على ثلاث مرات كره له ذلك، إلا أن يقصد به ابتداء وضوءًا آخر وتجديده؛ لأنّ النبيّ قال: "الوضوء على الوضوء نور على نور" (٣).

١٨ - [فَصْل: تكرار مسح الرأس]

وليس في المسح (على الرأس) تكرار مفروض ولا مسنون، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه قال: "إن مسح رأسه ثلاثًا بماء واحد كان مسنونًا".

وقال الشافعي: السنة أن يمسح رأسه ثلاث مرات بثلاث مياه (٤).


(١) انظر: القدوري ص ٤١؛ القوانين ص ٣٥؛ المنهاج ص ٧؛ المنتهى ١/ ٤٥.
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٧: غريب بجميع هذا اللفظ، وقد رواه عن النبي من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وليس فيه: "فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدَّى وظلم". ثم ساق أحاديثهم وتكلم على طرقها.
(٣) قال المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٣: لا يحضرني له أصل من حديث النبي ولعله من كلام بعض السلف.
(٤) "واختلفوا في تكرار المسح، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: "لا يستحب"، وقال الشافعي: "يستحب". زبدة الأحكام ص ٢٥؛ القدوري ص ٤١؛ المنهاج ص ٥؛ رحمة الأمة ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>