للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكان اليوم، وإنّما هو الإسلام أو السيف" (١).

وأمّا الصابئة، فقد وضعت عليهم الجزية، ولم ينكر ذلك منكرٌ، وهم عبدة الأوثان؛ لأنّهم يعبدون الكواكب، وليس هم الصابئة الذين ذكرهم الله في القرآن.

وقال أبو حنيفة: يجوز مناكحتهم؛ لأنّ أولئك طائفةٌ من النصارى فنوا ولم يبق منهم أحدٌ، وتسمّى هؤلاء بهذا الاسم خوفًا من القتل، وقد أُخذت الجزية منهم؛ لأنّهم عبدة الأوثان من العجم (٢).

وأمّا المرتدون، فلا يؤخذ منهم الجزية، إنّما هو الإسلام أو القتل، لقوله : "من بدّل دينه فاقتلوه" (٣)، وروي أنّ رجلًا قدم من مصر فقال له عمر: (هل من مغربة خبرٍ، فقال له: [نعم] رجلٌ ارتدّ مِنّا فقتلناه، فقال: لو ولِّيتُ منه شبه (٤) ما ولِّيتُم لحبسته ثلاثة أيام أعرض عليه [الإسلام] كلِّ يومٍ، فإن أسلم وإلا قتلته) (٥)، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلافٍ.

٢٨٤٥ - فَصْل: [فيمن يجوز استرقاقهم]

وأمّا الاسترقاق، فيجوز في سائر الكفار إلا الرجال من عبدة الأوثان من العرب.

وأمّا النساء، فيقرون بالاسترقاق على الكفر، ولا يجبرون على الإسلام،


(١) رواه البيهقي في الكبرى (٩/ ٧٣)
(٢) انظر: البدائع ٢/ ٢٧١.
(٣) رواه البخاري (٢٨٥٤).
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٣٧)، ومن طريقه الشافعي في المسند، ص (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>