للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب كيف يقامُ الحدُّ؟

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: إذا شهد الشهودُ على الرَّجل بالزِّنا وهو مُحصَنٌ، فإن الإمام يأمر الشهودَ أن يرجموا، فإذا رجموا رجم الإمام بعدهم، ثم الناس.

وقال الشافعي: بداية الشهود بالرجم ليس بشرطٍ (١).

لنا ما روي أن شراحة الهمدانية لما أقرت عند عليٍّ رضوان الله عليه بالزنا، خطَب فقال: الرجم رجمان، رجم سرٍّ، ورجم [علانية] (٢)، فرجم العلانية: أن يشهد على المرأة ما في بطنها، ورجم السرّ: أن يشهد الشهود فيرجمها الشهود، ثم الإمام، ثم الناس (٣).

ولأن بداية الشهود فيها ضربٌ من الاحتياط، ألا ترى أنهم إن كانوا كذبوا جاز أن يستعظموا حرمة النفس، ورجعوا عن الشهادة، والرجم قد اعتبر فيه الاحتياط.

قال: ولا ينبغي أن يُربط المرجوم، و [لا] يُمسك، ولا يحفر له إذا كان رجلًا، ولكنه يقام قائمًا، فينصب للناس، ثم يرجم.

وإن كانت امرأة: فإن شاء حفر، وإن شاء لم يحفر، كلّ ذلك حسنٌ، هكذا


(١) انظر: الأم ص ١٢٤٩؛ المنهاج ص ٥٠٤.
(٢) في أ (إعلان) والمثبت من ب.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٣)؛ وابن أبي شيبة (٢٨٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>