للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن حصل في يد المضارب دنانير ورأس المال دراهم [أو دراهم ورأس المال] دنانير، فالقياس أن لا يجوز له التصرف؛ لأنها من جنس الأثمان، فكأنها غير (١) رأس المال، إلا أنهم استحسنوا فقالوا: إن باعها بجنس رأس المال جاز؛ لأن على المضارب أن يبيع ما في يده حتى يرد مثل (٢) رأس المال، فصارت كالعروض.

فأما إذا أسلم أو عاد من دار الحرب مسلمًا قبل الحكم بلحاقه، جاز تصرف المضارب؛ لأن حكم الردة ارتفع، وصار كأنه لم يزل مسلمًا.

وأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فالردة لا تؤثر في حكم الأملاك، فتصرف المضارب يجوز بعد الردة، كما يجوز تصرف رب المال، فإن مات [المرتد] رب المال أو قُتِلَ، صار كموت المسلم في بطلان المضاربة، وكذلك إن لحق وحُكِمَ بلحاقه؛ لأن الحكم باللحاق يجري مجرى الموت؛ بدلالة أن ماله ينتقل إلى ورثته، فبطل أمره في المال (٣).

٢٣٤٢ - فَصْل: [المضاربة في حال ردة المضارب وحده]

فإن كان المضارب هو المرتد ولم يرتد رب المال، فالمضاربة على حالها في قولهم جميعًا؛ وذلك لأن المرتد يقف تصرفه عند أبي حنيفة لوقوف أملاكه، والمضارب يتصرف في منافعه، وملكه ثابت عليها، فصار كالمسلم، إلا أن العهدة في قياس قول أبي حنيفة على رب المال؛ لأنه لما لم يملك التصرف في


(١) في أ (عين).
(٢) في أ (يرد رأس المال).
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٢٦٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>