للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكيل يشتري الدَّارَ فيُطالَبُ بالشفعةِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا وكّل الرجل رجلًا يشتري دارًا فاشتراها، ثم حضر شفيعها، وقد قبضها المشتري، فالمشتري خصمه في الشفعة، وللشفيع أن يأخذها من يده ويسَلِّم إليه الثمن، وتكون العهدة عليه؛ وذلك لأن الشفعة من حقوق العقد، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد، فصار الوكيل كالمشتري لنفسه

[قال]: فإن لم يحضر الشفيع حتى سلَّم الوكيل الدار إلى الموكل، فلا خصومةَ بينه وبين الشفيع، وخصم الشفيع الموكل؛ وذلك لأن الوكيل إذا سلَّم، فلا يد له في الدار ولا ملك (١)، فلا يتوجه إليه الخصومة، كالبائع إذا سلم الدار إلى المشتري.

قال محمد: الوكيل في هذا مثل البائع إذا سلم الدار إلى المشتري، خرج من الخصومة، غير أن البائع لا يكون خصمًا حتى يحضر المشتري، والوكيلُ إذا قبض خصمٌ وإن لم يحضر الموكل؛ وذلك لأن المشتري لم يقم البائع مقام نفسه، (فلم يجز له فسخ الملك عليه من غير حضوره، فأمّا الموكل فقد أقام الوكيل مقام نفسه ورضي به) (٢)، فجاز أن يفسخ الملك بمخاصمته وإن لم يحضر الموكل.

قال: وهذا إذا علم أنه وكيل في الشراء، فأما إذا لم يعلم ذلك فادّعى


(١) في م (يملكها).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>