للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قالوا: لو زاد المشتري البائع في الثمن، جاز أن يبيع مرابحة على الأصل والزيادة؛ لأنها لحقت العقد عندنا فصارت كالموجود فيه.

١٣٨١ - فَصْل: [شراء الثوب بعشرة وبيعه باثني عشر ثم شراؤه بعشرة وبيعه مرابحة]

وإذا اشترى ثوبًا بعشرة فباعه باثني عشر، ثم اشتراه بعشرة باعه مرابحة على ثمانية في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يبيعه على العشرة (١).

وجه قول أبي حنيفة: أن المرابحة يجمع فيها العقود، فيكون الثمن ما قام به المبيع على المشتري؛ بدلالة أنه [يضم] (٢) إلى رأس المال أجرة الخياطة والصبغ، فإذا ضم أحد العقدين إلى الآخر صار رأس المال ثمانية؛ ولأن البائع لما اشترى ما باع فقد حصل لنفسه بالعقد المبيع وتقرير الربح في العقد الأول.

ألا ترى أنه كان معرضًا للسقوط بأن يرد عليه بعيب، فإذا اشتراه أمن [من] ذلك، وإذا استفاد بالعقد شيئين لم يجز أن ينقل أحدهما بجميع الثمن كالثوبين، فإن ألزم على هذا إذا اشتراه بحنطة، قلنا: ينبغي أن يقال على قول أبي حنيفة: لا يبيعه حتى يُبيِّن، ولا يجب الحطّ؛ لأنه لا يمكن الحط من غير جنسه.

وجه قولهما: إن كل واحد من العقدين يتعلق به من الحقوق ما لا يتعلق بالعقد الآخر، فلم يعتبر الربح الحاصل في أحدهما في الآخر (٣).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٠٧.
(٢) في ب (يضمن) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٧٦ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٧٩؛ القدوري ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>