للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما عدلنا عن هذا الأصل الظاهر لخبر النتاج، فما لم يُعلم أن فيه معناه (١)، فهو محمول على ذلك الأصل الظاهر.

وإذا ثبت هذا فثيابُ الخزّ والشَّعر قد تنسج مرةً بعد أخرى، وثياب القطن لا تنسج إلا مرةً واحدة، والسيف منه ما يطبع مرةً بعد مرة، ومنه ما لا يطبع إلا مرةً (٢).

قال: وإذا كان حُلِيٌّ مصوغ في يد امرأة، أقامت بينةً أنه لها صاغته في ملكها، وأقامت أخرى بينة ليس في يدها أنها صاغته في ملكها، حكم به للخارجة؛ لأن الحلي يُصاغ مرة بعد مرة، فهو كالملك المطلق [الذي] يتكرر مرة بعد مرة.

٢٧٤١ - نوع آخر [مما يُستحق بالفعل ولا يُستحق بالملك]

قال: وإذا كانت الأرض والنخل في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنه نخله وأرضه، وأنه غرسَ هذا النخل فيها، وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يقضى بها للمدّعي الخارج؛ وذلك لأن غرسَ النخل ليس بسبب لملك الأرض، [فلم يتكرر بسبب] (٣) الملك، ولأن غرس النخل يتكرر؛ لأنه [قد] يغرس ويقلع ثم يغرس، وما يتكرر من أسباب الملك فإنه يستحقه الخارج.

قال: وإذا كانت حنطة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها حنطته، زرعها في أرضه، وأقام الذي هي في يديه البينة على مثل ذلك، فإنه يُقْضَى (٤) بها للمدعي؛ وذلك لأن الحنطة قد تزرع ثم تؤخذ من الأرض مع التراب وتزرع ثانيًا، فهو سبب يتكرر.


(١) في ل (معزل).
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٥، ٦، ١١.
(٣) في أ (ولم يذكروا سبب) والمثبت من ل.
(٤) في ل (يعطى).

<<  <  ج: ص:  >  >>