لنا: حديث أبي أمامة؛ ولأن ما زاد على عشرة أيام نادر في أكثر الحيض، فلا يثبت حيضًا بالوجود، كما زاد على خمسة عشر.
٧٤ - [فَصْل: زيادة الحيض عن العشرة]
قال [أبو الحسن]: فإن زاد على عشرة أيام فهو استحاضة، وذلك لأنّنا بينا أن الحيض لا يجوز أن يزيد على العشرة فما زاد عليها فليس بحيض، والدم الخارج من الفرج: إما أن يكون حيضًا أو استحاضة، ثم هو على وجهين: إن كانت المرأة ابتدأت بالدم فرأت أكثر من عشرة أيام، فإن حيضها عشرة، وما زاد استحاضة، وكذلك في كل شهر.
وروي عن أبي يوسف أنّه قال: ينقطع عنها الرجعة لثلاثة أيام، وتقضي الصلاة والصوم، ولا يطؤها الزوج حتى يمضي العشرة، ولا يجوز لها أن تتزوج إلى ما بعد العشرة.
وقال إبراهيم النخعي: ترد إلى عادة نسائها.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنّها ترد إلى يوم وليلة، والآخر إلى ستة أو إلى سبعة (١).
(١) هذه إذا كانت مبتدأة غير مميزة فللشافعي فيها قولان كما ذكر، والأصح هو الثاني وهو نص الشافعي في البويطي والمزني. انظر المجموع ٢/ ٤٠٧، والمختار من مذهب أحمد كذلك: قال البهوتي: "وإن لم يكن متميزًا أو كان ولم يصلح، قعدت من كل شهر غالب الحيض ستًا أو سبعًا بالتحري" الكشاف ١/ ٢٣٧؛ وأشهر الروايتين عن مالك أن تمكث أكثر الحيض وهو عنده خمسة عشر يومًا. انظر: القدوري ص ٥٦؛ الإفصاح ١/ ٩٧؛ رحمة الأمة ص ٦٢؛ المدونة ١/ ٥٠؛ التفريع ١/ ٢٠٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٥٣.