للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فإنّها توجب الوضوء عندنا، كالرُّعاف، والفَصْد، والحِجامة، والقَيْح.

وقال الشافعي: لا يجب الوضوء إلا في الخارج من السبيلين (١).

لنا: ما روي في حديث تميم الداري عن النبيّ أنّه قال: "الوضوء من كل دم سائل" (٢)، ولأنه دم عرق فأشبه دم الاستحاضة؛ ولأن كل حكم تعلق بدم الاستحاضة، تعلق بالدم الخارج من [غير] السبيل كوجوب إزالته.

٤٢ - [فَصْل: الوضوء من القيء]

وأما القيء ففيه الوضوء عندنا.

وقال الشافعي: لا وضوء فيه (٣).

لنا: ما روي عن النبيّ لنا أنَّه قال: "من قاء في صلاته أو رعف أو أمذى، فلينصرف وليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (٤).


(١) وقول مالك كقول الشافعي: لا ينقض الوضوء شيء من ذلك، وقال أحمد: الدم إذا كان كثيرًا فاحشًا ينقض الوضوء، وإن كان يسيرًا لا ينقض. انظر: رحمة الأمة ص ٤٣، القدوري ص ٤١؛ الهداية ١/ ١٤؛ مختصر المزني ص ٤؛ المهذب ١/ ١٠١؛ مختصر خليل ص ١٧؛ كشاف القناع ١/ ١٤٠.
(٢) أخرجه الدارقطني (٥٨١)؛ "وفيه ضعف وانقطاع" كما قال ابن حجر في الدراية ١/ ٣٠؛ والبيهقي في معرفة السنن ١/ ٢٤٠، وقال: "وعبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه".
(٣) ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة كالمسألة السابقة، انظر: المراجع السابقة.
(٤) أخرج نحوه ابن ماجه (١٢٢١)، والدارقطني (٥٦٣) كلاهما من حديث عائشة، عن النبي ورواه الدارقطني (٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وينظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>