للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفسداها، فاقتدى أحدهما بصاحبه حال القضاء، جاز؛ لأنها صلاة واحدة وجبت من جهة واحدة.

٣٢٦ - [فَصْل: صلاة البالغ خلف الصبي]

وعلى هذا الأصل قالوا: لا يصلي البالغ خلف الصبي؛ لأن أكثر أحوال الصَّبِيِّ أن يكون متنفلًا، وصلاة المفترض لا يجوز خلف مصلي النفل؛ ولأن الصبي لا يصح منه أداء الفرض، كالكافر.

٣٢٧ - [فَصْل: إدراك الإمام والدخول معه]

قال: وفي أي حال أدرك الإمام، فينبغي أن يدخل معه فيه، لقوله : "ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا" (١)، وقال معاذ للنبي : "ما كنت لأجدك على حالة إلا اتبعتك عليها".

قال: ويفتتح الصلاة قائمًا، ويكبر أخرى للانحطاط إذا لم يكن الإمام قائمًا، أما الافتتاح فإنه لا يحصل داخلًا في الصلاة إلّا به، فإن كان الإمام قائمًا فقد شاركه، ولم يحتج إلى تكبير آخر، وإن لم يكن قائمًا، فعليه أن يشارك الإمام في الحالة التي هو عليها، فينتقل من القيام إلى تلك الحالة بتكبيرة، كالمدرك لأول الصلاة.

قال: ويشارك الإمام في الفعل الذي أدركه فيه، ويقول في ذلك الفعل من الذكر ما سُنَّ فيه من تسبيح أو تشهد، لقوله : "ما أدركتم فصلّوا"، وهذا يفيد الأمر بالمشاركة، وإذا شاركه في الفعل أتى بالذكر الموضوع فيه كالمدرك.


(١) ينظر تخريجه والكلام عليه في نصب الراية ٢/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>