للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٣ - فَصْل: [تناول المملوك الذكر والأنثى]

فإن قال: عنيت الذكور دون الإناث، لم يديّن في القضاء وديّن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه تكلم بكلام عام وادَّعى تخصيصه، والتخصيص غير الظاهر، فلم يصدق في القضاء، وصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه عالم بنيته.

٢١٣٤ - فَصْل: [تناول (كل مملوك) ما يملكه في المستقبل]

فإن قال: عنيت ما استقبل ملكه، عتق عليه ما في ملكه وما يملكه في المستقبل؛ وذلك لأن اللفظ يفيد ما في ملكه بظاهره، فإذا قال أردت المستقبل فقد صرف الكلام عن ظاهره، فلا يصدق فيه [كمن] اعترف بوقوع العتق على من لم يتناوله اللفظ، [فيعتق] (١) باعترافه، وهذا كما قالوا فيمن قال: زينب طالق، وله امرأة معروفة يقال لها زينب، فقال: لي امرأة أخرى يقال لها زينب، طلقت المعروفة بظاهر اللفظ، والمجهولة باعترافه.

٢١٣٥ - فَصْل [العتق فيما إذا قال الرجل: كل مملوك أملكه اليوم فهو حر]

ولو قال: كل مملوك أملكه اليوم وله مملوك واستفاد في يومه ذلك مملوكين، عتق ما في ملكه وما استأنف ملكه في اليوم، وكذلك لو قال: هذا الشهر وهذه السنة؛ وذلك لأن هذه اليمين مؤقتة باليوم، فلا بد للتوقيت من فائدة، ولا فائدة له إلا اشتمال اليمين على من يملكه في المدة، فعتقوا جميعًا. فإن قال: عنيت أحد [الصنفين] (٢) دون الآخر، دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى ولم يديّن في القضاء؛ وذلك لأنه ادَّعَى تخصيص العموم، وذلك غير الظاهر.


(١) في (ب) (هو)، والمثبت من (أ).
(٢) في (ب) (الصيغتين) والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>