للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تيمم ينوي الطهور ثم أسلم أجزأه.

لنا: أن التيمم من شرطه النية، فلا يصح من الكافر، كالصوم والصلاة.

ولأبي يوسف أنه إذا نوى الإسلام، فقد تعلق بهذه النية حكم القربة إذا أسلم، فصار التيمم مع نيّة القربة كالمسلم إذا تيمم.

فأما الرواية الأخرى فقال: إنها طهارة فصحت من الكافر كالوضوء، والفرق بينهما: هو أن الوضوء لا يفتقر إلى النية، فاستوى فيه الكافر والمسلم كإزالة النجس.

فإن قيل: روي عن النبي "أنه كان يأمر من أسلم أن يغتسل" (١)، [ولو لم يصح] (٢) اغتسال الكافر، لم يكن لأمره معنى.

قلنا: أمرهم؛ لأن الغالب من حالهم أنهم لا يغتسلون، ويجوز أن يكون أمر بالغسل على طريق القربة، وما فعل مع الكفر وإن أجزأ فلا قربة فيه.

١٨٧ - فَصْل: [تيمم المرتد]

وقد قال أصحابنا -في المسلم إذا تيمم ثم ارتد ثم أسلم-: أنه على تيممه.

وعن زفر: أنه يعيد التيمم.

لنا: أن التيمم قد صح، والردة تمنع من استصحاب نيّة القربة، وليس من شرط التيمم أن يفعل على وجه القربة؛ لأنه ليس بمقصود بنفسه، والردة تمنع


(١) أخرج ابن خزيمة في صحيحه (٢٥٣)، وابن حبان في صحيحه (١٢٣٨)، وأبو يعلى في مسنده (٦٥٤٧)، والبزار في مسنده (٨٤٦٠)، قصة إسلام ثمامة، وفيها فأمره النبي أن يغتسل.
(٢) في النسختين (ولو صحّ)، والمثبت ما يدل عليه السياق، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>