للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طائفة ركعتين؛ ولأنه عذر، فلا يؤثر في الصلاة من وجهين كالمرض.

وأما ما روى ابن عباس: أن النبي صَلَّى بطائفة ركعة، وبطائفة ركعة، فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعة، فمعناه: لكل طائفة ركعة في جماعة، وله ركعتان، بدلالة الأخبار كلها (١).

٦١٠ - فَصْل: [صفة صلاة الخوف]

وأما صفة الصلاة: فقال أصحابنا: يجعل الإمام الناسَ طائفتين، طائفة بإزاء العدو، ويفتتح بطائفة، فيصلي بهم ركعة إن كانوا مسافرين، أو ركعتين إن كانوا مقيمين، وينصرفوا إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم بقية الصلاة، وينصرفون إلى وجه العدو، وتعود الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها بغير قراءة وتنصرف إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي بقية الصلاة بقراءة.

وقال ابن أبي ليلى: إذا كان العدو في جانب القبلة، وقف الإمام وجعل الناسَ خلفه صفين، فافتتح بهم الصلاة معًا، وصلَّى بهم ركعة، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، ووقف الثاني يحرسهم، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، سجد الصف الثاني، وتأخر الصف الأول، وتقدم الثاني، وفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الأولى، وعن أبي يوسف مثل ذلك.


= بن خوات، عمن صلى مع رسول الله .
ورواه البخاري (٤١٣١)، ومسلم ١: ٥٧٥ (٣٠٩)، وأبو داود (١٢٣٠، ١٢٣٢)، والترمذي (٥٦٥، ٥٦٦)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٣٦)، وابن ماجه (١٢٥٩) عن صالح بن خوات الأنصاري، أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري.
(١) في أ (الأخبار التي مضت).

<<  <  ج: ص:  >  >>