بَاب الجيش يلحقُ الجيشَ فغنموا هل يشتركون في الغنيمة؟
قال أصحابنا: في جيشٍ دخلوا دار الحرب، فغنموا غنائم ولم يخرجوها إلى دار الإسلام حتى لحقهم جيشٌ آخر، فخرجوا معهم بالغنائم إلى دار الإسلام، فإنّهم جميعًا يشتركون في الغنيمة، وقال الشافعي: إذا أدركوهم بعد انقضاء القتال لم يشتركوا (١).
لنا: ما روي أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص: (إذا أدركك جيشٌ قبل أن ينقضي القتال فهم شركاء في الغنيمة)؛ ولأنّ حقّ الغانمين لم يستقرّ فيها قبل الإحراز، بدلالة جواز الانتفاع بالطعام والعلف منها، فصار كحال القتال؛ ولأنّ كلّ حالٍ جاز للعسكر الانتفاع بالعلف والطعام، شاركهم المدد كحال القتال.
وإذا ثبت أنّهم يشاركونهم، لم ينقطع حقّ الشركة إلا بأحد معانٍ ثلاثة: أحدها: أن يُخرِج المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام، فمن أدركهم بعد ذلك لم يشركهم؛ لأنّ حقّهم استقر فيها بالحيازة؛ ولهذا من مات منهم انتقل إلى ورثته، ولا يجوز لأحدٍ أن ينتفع بطعام ولا بعلفٍ، وإذا استقرّ الحقّ بطلت المشاركة.
والفصل الثاني: أن يقسم الإمام الغنائم في دار الحرب، فيلحقهم المدد، فلا يشاركونهم؛ لأنّ الإمام إذا قسم فقد ملّكهم الغنيمة بالقسمة، فاستقرّ الحقّ