للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا عامٌّ؛ ولأنّ كلّ حكمٍ يتعلق بالمسجد إذا لم يختص بالمسجد الحرام، تعلّق بجميع المساجد، كسُنَّة الصلوات.

وقد اختلفت الرواية عن ابن مسعود وحذيفة، فروي أن حذيفة قال لابن مسعودٍ: إنّ قومًا قد اعتكفوا بين داركم ودار أبي موسى، أفلا تمنعهم، فقال: لعلهم ذكروا ونسيت، وأصابوا وأخطأت (١). وهذا يدلّ من مذهب ابن مسعود على جواز الاعتكاف في كل مسجد.

وروي أنّ ابن مسعود مرَّ بقوم قد اعتكفوا، فقال: هل يكون الاعتكاف في غير المسجد الحرام والمساجد الثلاثة! فقال حذيفة: سمعت النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ يقول: "الاعتكاف في كل مسجد له إمامٌ ومؤذِّن" (٢)، ويحتمل أن يكون ابن مسعود إنّما أراد المجاورة دون الاعتكاف.

٨٧٣ - فَصْل: [الاعتكاف ضربان]

قال أبو الحسن: الاعتكاف ضربان: واجبٌ، وتطوّعٌ.

فالواجب أن يقول: الله عليّ أن أعتكف يومًا، أو شهرًا، أو يعلِّقه بشرطٍ فيقول: إن شفى [الله] مريضي.

والتطوع: أن يدخل [فيه] من غير أن يوجبه بلسانه، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ


(١) عبد الرزاق (٤/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٧)؛ والطبراني في الكبير (٩٥٠٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رجاله رجال الصحيح" (٣/ ١٧٣).
(٢) الدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٠)؛ وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٩٤) وقال ابن عدي: "ليس بمحفوظ"؛ وقال المناوي في فيض القدير: "قال الذهبي: هذا الحديث في نهاية الضعف، وذلك لأن فيه سليمان بن بشار متهمٌ بوضع الحديث … " (٥/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>