للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب السيرة في البغاةِ (١)

قال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة : إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، فَينبغِي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته، ولا يخرج في الفتنة.

وقال: إن كان الناس مجتمعين على إمامٍ مسلمٍ (٢)، والناس آمنون، والسُبل آمنةٌ، فخرج أناسٌ منهم ينتحل إلى الإسلام على أهل (٣) الجماعة، فينبغي للمسلمين أن يعينوا إمام الجماعة، وإن لم يعينوه (٤) على ذلك لزموا بيوتهم ولم يخرجوا مع الذين خرجوا على إمام الجماعة (ولم يعينوهم، ولم يخلعوا يدًا من طاعةٍ، كان الذين خرجوا على إمام الجماعة) (٥) من الخوارج أو من غيرهم، وهذا قول زفر وأبي يوسف.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، فهذا يدل على أنه يجب قتال الفئة الباغية؛ ولأن علي بن أبي طالب قاتل من خرج عليه بحضرة الصحابة (من غير


(١) "البغاة: جمع باغ، من بَغَى على الناس: ظلم واعتدى، وفي عرف الفقهاء: الخارج من طاعة الإمام الحق بغير حق". الجوهرة ص ٣٥٧.
(٢) في ب (من المسلمين).
(٣) في ب (إمام).
(٤) في ب (يقووا).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>