للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الاستثناء من الاستثناء

قال أبو الحسن: وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدةً؛ وقعت واحدة؛ وذلك لأنه يجعل كل استثناء مما يليه، فإذا استثنى الواحدة من الثلاث بقيت اثنتان مستثناة (١) من الثلاث فبقي واحدة، فكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، (فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة، فالواحدة مستثناة من ثنتين) (٢)، فتبقى واحدة مستثناة من الثلاث، فتبقى اثنتان مستثناة من الثلاث فتبقى واحدة.

وكذلك إن قال: أنت طالق عشرًا إلا تسعًا إلا ثمانيًا فاستثنى ثماني من تسع فتبقى واحدة واستثناها من العشرة، فكأنه قال: أنت طالق تسعًا فتطلق ثلاثًا، فإن قال: أنت طالق عشرًا إلا تسعًا إلا واحدة فاستثنى الواحدة من تسع فتبقى ثمان يستثنيها من العشر فتبقى اثنتان.

وعلى هذا جميع هذا الوجه [يستثنى] كل عدد مما يليه، فإن شئت اعتبرته بضرب من [التقريب] (٣)، فعقدت العدد الأول بيمينك، والثاني بيسارك، والثالث بيمينك، والرابع بيسارك، ثم أسقط مما اجتمع في يسارك بما في يمينك، فما بقي فهو الموقع.


(١) في أ (يستثنيهما).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في أ (التصريف) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>