للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورُوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون عند شروطهم" (١)، وهذا دلالة على جواز الصلح.

وذكر حديث صالح بن إبراهيم، وقال: صولحت امرأة عبد الرحمن من ثُلُث الثُّمُن على [ثمانين ألفًا] (٢)، وهذا يدل على جواز الصلح، ويدل على أن الورثة يجوز لهم أن يخرجوا أحدهم بمال يدفعونه إليه ليسلم لهم التركة.

٢٨٠٧ - فَصل: [صلح المدعى عليه المُدَّعِي على تسليم ما ادَّعَاه]

قال أبو الحسن: وإذا ادعى رجل على رجل مالًا عينًا، أو عقارًا وعروضًا، كائنًا ما كان العرض، فأقرّ به المدعى عليه، ثم صالح المدعى عليه المدَّعِي على أن يسلم له ما ادعاه بمال شرطت عليه عين أو دين، فهذا جائز بعد أن يكون الدين الذي وقع به الصلحُ معلوم القدر والصفة.

فإذا كان كذلك، فما وقع عليه الصلح مما [ادّعاه] فهو [مبيع] (٣)، وما وقع به الصلح [عنه] فهو ثمن (٤).

والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح إذا وقع عن الإقرار فهو في حكم البيع، فالواجب اعتباره بالبياعات.


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٩٤)؛ والترمذي (١٣٥٢) وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وابن ماجه (٢٣٥٣)؛ وأحمد في المسند، ٢/ ٣٦٦؛ التلخيص الحبير، ٣/ ٤٤.
(٢) في الأصل (على ثلاثة وثمانين ألفًا) والمثبت كما في السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٦٥؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٢٢١.
(٣) في أ (ممتنع) والمثبت من ل.
(٤) في ل (عين).

<<  <  ج: ص:  >  >>