للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: تكبير التشريق

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: تكبير التشريق سُنَّة ماضية، نقلها أهل العلم، وأجمعوا على العمل بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وروي عن رسول الله أنه قال: "ما من أيام أحبّ إلى الله العمل فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل" (١)، ولا خلاف في ذلك.

وإنما الخلاف في وقت التكبير: وروي عن عمر، وعَلِيّ، وابن مسعود، وابن عباس في رواية: "أنهم ابتدؤوا بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة"، وعند زيد بن ثابت: "أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر".

[واختلفوا في القطع: فقال ابن مسعود: "إلى صلاة العصر من يوم النحر" وقال علي: "إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق"، وقال عمر: "إلى الظهر".

وعن مكحول قال: "يبتدئ في الظهر من يوم عرفة إلى الفجر من آخر أيام التشريق"، أما الابتداء: فمن صلاة الفجر يوم عرفة في المشهور من قول أصحابنا، وعن أبي يوسف: أنه يبتدئ عقيب الظهر من يوم النحر (٢).


(١) أخرجه داود (٢٤٣٨) بزيادة؛ وابن ماجه (١٧٢٧)؛ وابن حبان في صحيحه ٢/ ٣٠؛ وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٣؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٤.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٣١٣، ٣١٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٩؛ مجمع الزوائد للهيثمي ٢/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>