للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن شجاع يسأله عن ذلك؟ فقال: أن لا يَكْفُر. وعن أبي يوسف: أنه لا يكفر.

ووجهه: أن الكفر يكون بالاعتقاد ولم يوجد ذلك، وإنما قصد اليمين.

وجه قول ابن مقاتل: أنه عَلَّق الكفر بشرط يعلم أنه موجود، فكأنه أطلق قوله: هو يهودي فيكون كافرًا.

وقال مُعَلَّى عن محمد: إذا قال آليت لا أفعل كذا وكذا، أو عزمت لا أفعل كذا أو كذا، فهو يمين؛ لأن الألِيَّة يمين.

قال الشاعر:

قليلُ الأَلايَا حافظ ليمينه … إذا [سَبَقت] (١) منه الأَلِيَّة بَرَّتِ

٢١٨٧ - فَصْل [الحلف بقوله: (عزمت)]

وأما قوله: عزمت، معناه أوجبت، والإيجاب على نفسه يمين، فإن قال: عصيت الله إن فعلت كذا، أو عصيته في كل ما افترض عليّ، فليس بيمين؛ لأن العاصي قد يكون بما يحرم على التأبيد، وبما لا يحرم على التأبيد، وقد بيّنا أن ما لا يحرم على التأبيد لا يصير به حالفًا.

فإن قيل إذا قال عصيته في كل ما افترض عليّ دخل فيه الأيمان، قلنا: العصيان في الأيمان قد يكون بغير كفر؛ لأن الفسق عصيان في الأيمان، وإن كان لا يصير ما يفسق به كافرًا لا يصير به حالفًا.


(١) في الأصل (نذرت)، والمثبت من الصحاح؛ لسان العرب (ألا). انظر: ديوان كثيرة عزّة ١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>