للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أنه لا يجوز الدفع إليه مع العلم، فلا يجوز مع الاجتهاد.

وأما إذا دفع إلى ذِمِّي، فيجوز على رواية الأصل عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الكفر والإسلام يعلم من طريق الاجتهاد.

وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز؛ لأن الكفر مما يحكم به، وما كان محكومًا به، فهو كالمقطوع به.

فأما إذا دفع إلى حربي جاز على رواية الأصل؛ لأن المانع هو الكفر، وذلك يعلم بالاجتهاد، وذكر أبو يوسف في جامع البرامكة عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز؛ لأن الصدقة لا تكون قُرْبة في حقه بحال، ألا ترى أنه لا يجوز أن يتطوع بالصدقة عليه.

وليس كذلك الذمي؛ لأن الصدقة يثبت لها حكم في حقه، ألا ترى أنه يتطوع عليه، كذلك الذِّمِّي]، وأبو يوسف مضى على أصله.

فأما إذا دفع إلى عبده ومكاتبه وهو لا يعلم ثم علم، لم يجز في قولهم؛ لأنه لم يخرج ما دفع إليهم من ملكه إخراجًا صحيحًا؛ فكأنه أبقاه في يده (١).

٦٨٨ - فَصْل: [إعطاء الزكاة لفقراء بني هاشم]

ولا يجوز أن يعطي الزكاة فقراء بني هاشم، ولا مواليهم؛ وذلك لما روي أن النبي قال: "إن الصدقة محرمة على بني هاشم" (٢)، وروي أنه رأى في


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٧٧ وما بعدها.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٦٩) بلفظ: "وأنا لا تحل لنا الصدقة"؛ وفي مسلم أيضًا ( … إنها لا تَحِل =

<<  <  ج: ص:  >  >>