للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكلام في الحيازة يقع في الرهن في رهن المشاع، فعندنا لا يَصِحُّ، وقال الشافعي: يَصِحُّ. لنا: أنه عقد وثيقة ليس فيه معنى التمليك، فلا ينعقد في المشاع كالكفالة بالنفس؛ ولأن يد المرتهن تصير مستحقة في الثاني بمعنى قارن العقد لحق الملك، فصار كما لو رهنه يومًا ويومًا [لا] (١).

[قال: وهذه] المسألة مبنية على أن استدامة قبض الرهن من حقوق المرتهن، لا يجوز للراهن الانتفاع به ولا إجارته.

[قال]: والدليل على ذلك أن المقصود منه الوثيقة؛ وذلك لا يكون إلا باستدامة القبض بدلالة [أن العادة جرت] (٢) أنهم يرهنون ويحبسون الرهن، ولأنه عقد من شرط صحته القبض، فكان استدامة القبض حقًّا للقابض كالهبة.

وإذا ثبت أن استدامة القبض من حقوق المرتهن فرهن المشاع ينعقد مع تعذر الاستدامة، فلم ينعقد العقد مع مقارنة ما ينفي المقصود منه.

٢٣٦١ - فَصل: [رهن المشاع]

وقد [قال أصحابنا]: أن رهن المشاع لا يجوز فيما يقسم وفيما لا يقسم؛ [وذلك] لأن الإشاعة تؤثر؛ لأنها تمنع استدامة القبض، وهذا المعنى موجود في الجميع، وفرقوا في الهبة بين ما يمكن قسمته وما لا يمكن؛ لأن المانع من هبة المشاع أن الواهب فرط في التسليم الذي تصح به الهبة؛ لأنه كان يقدر على


(١) في ب (رهن) والمثبت من أ.
(٢) في ب (العادة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>