للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما يجزئ الحجّ، أن يُحجّ عنه من ماله، والفقير لا مال له، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ العبادة إمّا أن تكون ماليةً أو بدنيةً، فالبدنية لا تجب على الفقير، ولا مال له حتى تلزمه العبادة المالية، فإذا حج عنه غيره، لم يقع موقع الفرض، وهذا يدلّ على أن المعضوب إذا بذل له الطاعة، لم يلزمه فرض الحجّ؛ لأنه لا يملك بالبذل المال.

وقال الشافعي: إن بذل له ابنه الطاعة، وجب عليه [فرض] الحج، (وإن بذل له المال، فلا يصير مُستطيعًا، ولا يلزمه قبوله، فإن قبله، لزمه الحجّ) (١).

لنا (٢): أنّه بذل له الطاعة، فلا يصير [بها] مستطيعًا [للحجّ]، كما لو بذل له الصيرورة (٣)؛ ولأنّه معنى لا يملك به الزاد والراحلة، فلا يصير [به] مستطيعًا للحجّ، كبذل المال قبل القبول.

٩٠٣ - فَصْل [النيابة في حج النفل]

وقد قال أصحابنا: إنّ النيابة تجوز في نفل الحجّ عن الصحيح والزَّمِن، وقال الشافعي: لا تجوز (٤).

لنا (٥): أنّه عبادةٌ تصحّ النيابة في فرضها، فصحّ في نفلها كالصدقة، وعكسه الصلاة.


(١) في ب (وإن بذل له غيره لم يلزمه قبوله، فإن قبله وجب عليه الحج).
قال النووي: "ولو بذل الولد أو غيره المال، لم يلزمه قبوله على الأصح". انظر: الإيضاح للنووي (مع حاشية الهيتمي) ص ١٢٣.
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) في ب (الضرورة).
(٤) انظر: رحمة الأمة ص ٨٣.
(٥) في ب (دليلنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>