للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٠ - فَصْل: [الوصية بالثلث لأهل بيته]

وقال: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته أو لحسبه، فهذا على بني (١) أبيه الذين ينسبون إلى أقصى أب في الإسلام، فإن كان أبواه على غير دينه دخلوا في الوصية؛ لأن البيت عبارة عمن ينتسب إلى الأب دون الأم، وكذلك الحسب، ألا ترى أن الهاشمي إذا تزوج أمة فولدت، فينسب إليه، وحسبه أهل بيت أبيه دون أمه، فدل على أن الحسب والبيت مختص بالأب دون الأم (٢).

٢٧٧١ - فَصْل: [الوصية بالثلث لآل فلان]

ولو أوصى [بثلث ماله] لآل فلان، كان بمنزلة قوله: لأهل بيت فلان، فلا يدخل من ينسب إلى الأم [في الوصية]؛ لأن الآل هم القبيلة، ألا ترى أن العربي إذا كانت أمّه أمةً فأهله العرب دون أقارب أمه.

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا أوصى فقال: ثلث مالي لأهل فلان، فهذا على زوجة فلان خاصة، وقال أبو يوسف ومحمد: على جميع من يعولهم فلان ممن يضمنه نفقته عربيًا كان أو غيره: الزوجة، واليتيم في حجره، والولد إذا كان يعوله، فإن كان كبيرًا قد اعتزل عنه، أو كانت ثيبًا قد تزوجت، فليست من أهله.

وقال في الزيادات: إذا أوصى لأهل فلان، فالقياس في هذا أن الوصية للزوجة خاصة دون من سواها، ولكنا استحسنا فنجعل الوصية لجميع من يعول ممن يجمعه منزله وداره من الأحرار، ولا يدخل في ذلك مماليكه ولا وارث


(١) في ل (قرابته).
(٢) انظر: المصدر السابق ٥/ ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>