للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٨ - فَصْل: [شرط الخيار للعاقدين]

فإذا ثبت هذا قلنا: ويجوز شرط الخيار للبائع والمشتري؛ لأنَّه إنما جَاز للارتياء، وهذا المعنى يحتاج إليه كُلُّ واحد منهما.

١٢٨٩ - فَصْل: [موت مَن له الخيار]

قال أبو الحسن: فإن مات الذي له الخيار تَمَّ البيع من قِبَلِه، وجاز عليه أيهما كان، فإن كانا جميعًا بالخيار فمات أحدهما، جاز البيع من قِبَلِه والآخر على خياره، فإن ماتا جاز عليهما.

وقال الشافعي: خيار الشرط يورث، فثبت خياره للورثة، كما كان ثابتًا للمورث، واختلف قوله في المدَّة، فقال في أحد قوليه: لا يُحتسب عليهم بالمدَّة التي مضت قبل أن يعلموا بالموت والخيار، وقال في القول الآخر: يُحتسب بها عليهم إلا أنَّهم إذا علموا فسخوا عند علمهم وإن مضت المدَّة (١).

لنا: أنَّه خيار يثبت في فسخ عقد من غير نقض، فلا يورث، كالرجوع في الهبة؛ ولأنَّه حقٌّ ليسَ في معنى المال، والوثيقة كالوكالة والمضاربة؛ ولأنَّ النبيَّ أثبت الخيار ثلاثة أيام، وعلى قولهم يثبت أكثر من ذلك، وهذا ضد الخبر، وإذا ثبت أن الخيار لا يورث، انقطع بموت من له الخيارِ، وقطع الخيار يوجبُ تمام العقد [كانقضاء المدة].


(١) قال الشيرازي: " … انتقل الخيار إلى من ينتقل إليه المال؛ لأنه حق ثابت لإصلاح المال، فلم يسقط بالموت". المهذب ٣/ ١٧.
وفي رحمة الأمة: "وإذا مات من له الخيار في المدة: انتقل خياره إلى وارثه عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته" ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>