للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل الحلواء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل هذا الباب: أن الحلواء عندهم كل حُلْوٍ ليس في جنسه حامض، وما كان في جنسه حامض فليس بحلواء، والمرجع في ذلك إلى العادة.

قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يأكل من الحَلْوَاء شيئًا، فأكل الخبيص (١) أو العسل أو السكر أو الناطف (٢)، وأشباه ذلك، حنث، وكذلك روى معلى عن محمد: إذا أكل سكرًا أو عسلًا أو تينًا رطبًا أو يابسًا؛ لأن هذا ليس من جنسه حامض، فخلص معنى الحلواء فيه.

قال: ولو أكل عنبًا حلوًا، أو بطيخًا حلوًا، أو رمانًا حلوًا، [أو تفاحًا حلوًا]، أو إجاصًا حلوًا، لم يحنث؛ وذلك لأن هذا يكون في جنسه ما ليس بحلو، فلم يخلص معنى الحلواء فيه.

وكذلك الزبيب ليس من الحلواء؛ لأنه في جنسه ما هو حامض.

قال: ولو حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلواء، وهذا على ما قدمنا (٣).


(١) "الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن، وجمعه أخْبِصَة". المعجم الوجيز (خبص).
(٢) "والنَّاطف: نوع من الحَلْوَى، يسمى القُبَّيْطَي". المصباح (نطف).
(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>