للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب جناية عبد المضاربة

قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: لو أن رجلًا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى المضارب عبدًا قيمته ألفان، فجنى الغلام جناية، فإن فداه المضارب فهو [متطوع] (١) في جميع الفداء، وإنما فداؤه على رب المال، ولا يجبر المضارب على الفداء، فإن فداه رب المال فإنه يحتسب بذلك [الفداء] في المضاربة، وإن كان رب المال غائبًا لم يكن لأصحاب الجناية على المضارب ولا على الغلام، سبيل، إلا أنهم يستوثقون من الغلام بكفالة إلى أن يقدم المولى.

وقال محمد: ليس لواحد منهما أن يدفع العبد حتى يحضرا جميعًا، فإن كان أحدهما غائبًا فقداه الآخر فهو متطوع في الفداء، وإن كانا حاضرين جميعًا قيل لهما: ادفعا أو افديا، فإن دفعا فليس لهما شيء، وإن فديا فالفداء عليهما أرباعًا وقد خرج العبد من المضاربة، وروى الحسن، عن أبي حنيفة مثل قول محمد.

وإنما لم يخاطب المضارب بالدفع أو الفداء مع غيبة (رب المال؛ لأن الدفع بالجناية ليس من التجارة وتصرفه خاص في التجارة، وليس هذا كعبد العبد المأذون إذا جنى أن العبد يخاطب بالدفع أو الفداء مع غيبة) (٢) المولى؛ لأن تصرف المأذون يشبه تصرف الحُرِّ؛ لأنه يتصرف لنفسه، ولا يرجع بالضمان على


(١) في ب (متبرع) والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>