للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الدين الذي يلحق المأذونَ في التجارةِ

قال أصحابنا: إذا أذن لعبده في التجارة، فما لحقه من دينٍ من شراءٍ أو بيعٍ، أو استئجارٍ أو أجرةٍ، أو من غَصْبٍ، أو من وَدِيْعَةٍ، أو [من] مُضَارَبةٍ، أو [من] بِضَاعةٍ، أو [من] عَاريةٍ، فجحوده لشيء (١) من ذلك، أو دابّةٍ عقرها، أو ثوبٍ خرقه، أو مهر جاريةٍ اشتراها فوطئها، فاستُحِقّت [عليه]، فهذا كلّه لازمٌ له يباع فيه، إلا أن يفديه مولاه (٢).

قال : [وجملة هذا] أنّ كلّ تصرّفٍ يتضمّن الإذن، فما يلحقه فيه من الدين يتعلق برقبة المأذون، فيبيعه الحاكم فيه، إلا أن يفديه المولى؛ وذلك لأنّه حقٌّ يمكن استيفاؤه من الرقبة، فإذا لزم العبد بسببٍ ثابتٍ في حقّ مولاه استوفى من رقبته كالجناية؛ ولأنّ تصرّف العبد موقوفٌ على إذن المولى، فلا يخلو: إمّا أن يكون وقوف (٣) الإذن ليثبت الدين في رقبته، أو ليثبت في ذمّته، ولا يجوز أن يقف التصرّف على إذن المولى ليثبت الدين في الذمّة؛ لأنّ المحجور لو تصرّف بغير إذن مولاه يثبت الدين في ذمته، فلم يبق إلا أن يكون التصرّف وقف ليثبت الدين في رقبته.

وقد قال أصحابنا: إنّ ديونه تُستَوفى من اكتسابه ورقبته، ولا شبهة في


(١) في ب (لسائر).
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٥٣٦.
(٣) في ب (وقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>