للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما لم يوقِّت أصحابنا الدعاء [في ذلك]؛ لأنّ الإنسان يدعو بما شاء.

٩٥١ - فَصْل: [التَّلْبِيَةُ في المَوْقِفِ]

قال: ويُلبِّي في موقفه ذلك ساعةً بعد ساعةٍ، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك، ولا ينبغي أن يقطع التلبية حتى يرمي جمرةَ العقبة.

وهذا صحيحٌ، لا يقطع عندنا الحاجّ والقارن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وقال مالك: إذا وقف بعرفة، قطع [التلبية] (١).

والدليل عليه ما روي عن الحسين: أنّه حجَّ فلبَّى حتى رَمى جمرة العقبة، فقال: حججتُ مع أبي فلبَّى حتى رمى جمرة العقبة، وأخبرني: (أنّه حجّ مع رسول الله فلبَّى حتى رمى جمرة العقبة) (٢).

وعن ابن مسعود: (أنه لبّى عشية عرفة، فقيل له: ليس هذا موضع التلبية، فقال: أَجَهِلَ الناسُ، أم نَسُوا؟ فو الذي بعث محمدًا بالحق، لقد خرجتُ (٣) مع رسول الله ، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبيرٍ وتهليلٍ) (٤).

ولأنّ هذا الذكر يفعل في افتتاح [العبادة] (٥)، ويتكرر في أثنائها، فكان القياس أن يفعل في آخرها كالتكبير في الصلاة.


(١) وفي الإشراف "يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة" ١/ ٤٧٩.
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٤).
(٣) في ب (حججت).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣٩٦١)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٨٠٦).
(٥) في أ (الصلاة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>