وقال محمد: هذه رجعة وعلى الزوج الحدّ؛ وذلك لأنَّه يقول: إن الولد الثاني لا بد من أن يكون لحمل حادث؛ لاستحالة أن يبقى الولد لأكثر من سنتين، والولد الأول يجوز أن يكون بحمل حادث، [ويجوز أن لا يكون]، فصار المحتمل تابعًا لما لا يحتمل، فكأنها ولدتهما بعد السنتين، والرجعية إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين تثبت الرجعة، فلما نفى ولدها الأول ثم اعترف بالثاني، فقد أكذب نفسه فيحدّ.
وإن كان الطلاق بائنًا والمسألة بحالها، حُدَّ ويثبت نسب الولدين عندهما؛ لأن الثاني يتبع الأول، فكأنها جاءت بولدين لأقل من سنتين، ولا يثبت اللعان؛ لأنها أجنبية، فيحدّ بإكذابه نفسه.
وقال محمد: لا حدّ ولا لعان، ولا يثبت نسب الولدين؛ لأنَّه لا يتبع الأول الثاني، والمبتوتة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت نسبه، فلا يجب على قاذفها الحدّ؛ لأن معها ولد غير ثابت النسب (١).
(١) الأصل، ٥/ ٤٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٢١٧؛ التجريد، ١٠/ ٥٢٠٩ وما بعدها.