للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - [فَصْل: الغسل من الاحتلام]

والمرأة والرجل في الاحتلام، سواء، لحديث أم سُلَيم "أنّها كانت مجاورة لأم سلمة فكانت تدخل عليها، قالت: فدخل رسول الله وأنا في بيتها فقلت: يا رسول الله المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام تغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداكِ يا أم سُليم فضحْتِ النساء عند رسول الله ، فقالت أم سُلَيم: إن الله لا يستحي من الحق؛ ولَأَنْ نسألَ رسول الله عما يُشكل علينا في ديننا خير من أن نكون منه على عمى، فقال رسول الله : بل أنتِ يا أم سلمة فقد تربت يداك، يا أم سُليم عليها الغُسل إذا وجدت الماء" (١).

٦٩ - [فَصْل: الغسل بالإيلاج]

قال: والإيلاج في أحد السبيلين من الإنسان، يستوي في ذلك الفاعل والمفعول به، إذا توارت الحشفة، والأصل في الغسل (٢) [من الوطء] بغير إنزال خلاف ما قاله قوم: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال.

لنا: ما روت عائشة أن النبيّ ، قال: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل"، وقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا" (٣).


(١) لم أجده بهذا السياق، وروي نحوه بألفاظ مختلفة كما في البخاري (١٣٠)، ومسلم ١/ ٢٥١ (٣٢)، والترمذي (١٢٢).
(٢) "أجمع العلماء على أن الرجل إذا جامع المرأة والتقى الختانان فقد وجب الغسل عليهما" رحمة الأمة ص ٥٠؛ القوانين ص ٤٢؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٦٣؛ المبسوط ١/ ٦٨.
(٣) هذا اللفظ لم أجده من رواية عائشة، وأخرجه أبو يوسف في الآثار ص ١٢ (٥٦)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٤٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>