للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشهوة إنّما يمنع منه إذا كان الغرض للشهوة، فأمّا إذا كان [هناك] غرضٌ صحيحٌ، فالنظر للشهوة غير ممنوع منه كما لا يمنع الشاهد من النظر إليها وإن اشتهى.

٢٨٨٧ - مَسألةٌ: [رؤية الرجل رجلًا يقتل أباه]

روى ابن سماعة عن هشام والكيساني عن محمدٍ: في رجل رأى رجلًا يقتل أباه متعمدًا، فأنكر القاتل أن يكون قتله، أو قال لابنه فيما بينه وبينه: إنّي قتلت أباك؛ لأنه قتل أبي فلانًا عمدًا، أو قال: إنّ أباك ارتد عن الإسلام، فاستحللت قتله، ولا يعلم الابن (١) بشيءٍ ممّا قال القاتل، ولا وارث للمقتول غير ابنه هذا، فالابن في سعةٍ من قتل القاتل إذا أراد قتله، ومن رآه أيضًا يقتل أباه فهو في سعة من إعانة الابن على قتله.

وكذلك لو لم يره قتله، ولكنّه أقرّ عنده بذلك بين يديه، وادّعى بعض ما وصفت لك فإنه يسعه قتله، ويسع من سمعه يقرّ أن يعينه؛ وذلك لأنّه إذا شاهده يقتل أباه فقد وجب عليه القصاص في الظاهر، ودعواه استحقاق القتل (٢) يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، فلم يسقط الاستحقاق بالتجويز؛ فلذلك جاز أن يقتله.

وكذلك لو لم يشاهده، ولكنه أقرّ؛ لأنّ الإقرار يثبت حكمه بنفسه، فهو كالمعاينة، وحكم من يُعينه حكمه؛ لأنّه معونةٌ على استيفاء حقٍّ، وعلى أمرٍ بمعروفٍ، فجاز ذلك.

قال: وإن لم يره الابن قتله، ولم يقرّ عنده، ولكن شهد عند الابن رجلان


(١) سقطت من ب.
(٢) هنا في أ زيادة (والقتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>