للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنت آخر الناس إسلامًا فحفظت من رسول الله : "لا صلاة في العيدين قبل الإمام" (١)؛ ولأن العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة، فلو صلّى قبلها، لم يأمن أن يدخل الإمام في الصلاة، فلو [أتمَّ] (٢) النافلة انقطع عن الجماعة، وإن قطعها كان قد دخل في صلاة لا يتمها، فلم يجز (٣).

٢٦٥ - فَصْل: [صلاة الفريضة في الأوقات الثلاثة]

وإن صلّى في الأوقات الثلاثة فرضًا، أعاده إلا عصر يومه؛ لأن الفرض استحق عليه على وجه غير منهي عنه، فإذا فعله في وقت منهي عنه فلم يفعله (٤) كما أمر به، فلم يجزه.

وأما إذا افتتح النفل في هذه الأوقات الثلاثة [فالأفضل أن يقطعه؛ لأنه إذا مضى عليه أوقعه مع النهي، وإذا قطعه قضاه في وقت غير منهي عنه، فكان أولى، فإن افتتح النفل في هذه الأوقات] ثم أفسده، فالمشهور من الرواية: أن عليه القضاء، وذلك أن إيجابه للصلاة بقوله كالنذر، وليس كذلك الدخول في صوم النحر؛ لأنه إيجاب بالفعل، وليس بالقول؛ ولأن النهي في هذه الأوقات عن فعل الصلاة، والصلاة لا تكون إلا بجنس أفعال: هي القيام والركوع والسجود، فلم توجد الصلاة المنهي عنها في الجزء الأول من فعله، فوقع غير منهي [عنه]،


= هو مرسل صحيح الإسناد.
(١) ذكره الأشبيلي في مختصر خلافيات البيهقي وقال: "إسناده ضعيف" ٢/ ٣٦٦.
(٢) في أ (تمم) والمثبت من ب.
(٣) في ب (وهذا لا يصح).
(٤) في ب (على الوجه المأمور به).

<<  <  ج: ص:  >  >>