للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ دعوى المكاتب

قال الشيخ أيّده الله: أصل هذا الباب: أن المكاتَب إذا ادعى ولد جاريته ثبت نسبه؛ لأن له شبهة ملك فيها، ألا ترى أنه ملكها موقوف عليه وعلى مولاه، وشبهة الملك سبب لثبوت النسب، وإذا ثبت النسب لم يجز له بيع ولده؛ لأنه يتبعه في كتابته، ألا ترى أن ولد الحر من أمته في حكمه، كذلك ولد المكاتب من أمته في حكمه (١).

ولا يبيع الجارية؛ لأنه يثبت لها حق أن تصير أم ولد تابعة لولدها، فلم يجز بيعها، كما لا يجوز بيع الولد.

والعبد المسلم والذمي في دعوى النسب سواء؛ لأن النسب يثبت من [الكافر، كما يثبت من المسلم] (٢)، وليس يريد به أنهما سواء، بمعنى أنهما إذا ادعيا نسبًا تساويا فيه؛ لأن الكافر والمسلم الحرَّان إذا ادّعيا نسبًا فالمسلم أولى به، وكذلك العبدان والمكاتبان.

(تمّ كتاب الدعوى والحمد لله كاشف الضر والبلوى، والصلاة والسلام على محمد وآله) (٣).


(١) انظر: الأصل، ٨/ ٦٥.
(٢) في أ (المسلم كثبوته من الذمي) والمثبت من ل.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>