للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج، وأمرهم يوم التروية فأهلوا بالحج) (١).

و [قد] قال أصحابنا: إنّ المتمتع كلما قدَّمَ إحرامَ الحج فهو أفضل. وقال الشافعي: الأفضل أن يحرم يوم التروية (٢).

لنا قوله : "من أراد الحج، فليتعجّل" (٣)؛ ولأنه يصير كائنًا في العبادة من غير نهي، فهو أفضل، ولأنه أشقّ، [فكان التلبّس به أولى].

والذي روي عن النبي (من التأخير، فقد اختلفوا في ذلك) (٤)؛ ولأنه اختار لهم في ذلك العام الأيسر، ولم يختر الأفضل، ولهذا أمرهم بفسخ الحج.

٩٤١ - فَصْل: [تقديم سعي الحج على وقته]

قال: ولا يطوف بالبيت، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول محمد أنّه يؤخّر طواف الحجّ والسعي إلى يوم النحر.

قال ابن شجاع: أخبرني أصحابنا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كان يقول: إذا أحرم من مكة أخَّر الطواف إلى يوم النحر.

قال هشام عن محمد: فإن طاف الآن وسعى فلا بأس.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أنّ من دخل مكة مُحْرِمًا بالحج،


(١) هو من حديث جابر عند مسلم. (١٢١٨).
(٢) انظر مختصر المزني ص ٦٤.
(٣) أخرجه أبو داود (١٧٣٢)؛ وابن ماجه (٢٨٨٣)، وقال العظيم آبادي في عون المعبود: "قال المنذري: فيه مهران أبو صفوان، قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في هذا الحديث" (٥/ ١٠٨)؛ وأشار البوصيري في المصباح إلى قوته بطرقه وشواهده (٣/ ١٧٩).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>