للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠] بَاب صلاة الخوف

قال أبو الحسن: وإذا حضر الإمام عدوًا وكان موافقًا لهم، أو حيث يمكنه إصابة الغزو والإقدام عليهم، صَلَّى بهم الإمام صلاة الخوف.

والخوف لا يوجب نقصان عدد [الركعات من] الصلاة، مسافرين كان الخائفون، أو مقيمين، وإنما الرخصة في الأفعال التي يفعلها المصلي.

والكلام في صلاة الخوف يقع في مواضع: أولها: [أنها] جائزة بعد رسول الله ، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز، وهو قول أبي يوسف الأول.

والأصل فيه: ما روي أن سعيد بن العاص أراد أن يصلي صلاة الخوف بطبرستان، فقال: من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله ؟ فقام حذيفة فوصف له صلاة الخوف مع رسول الله ، فصَلَّى بهم (١)، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف (٢).

وقد روى صلاة الخوف بعد رسول الله جماعة من الصحابة؛ ولأنها صلاة جازت للنبي لعذر، فجازت لغيره كصلاة المريض.

وجه قول الحسن: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢]، فشرط في صلاة الخوف كونه فيهم؛ ولأن صلاة الخوف جازت


(١) أخرجه أبو داود (١٢٤٠)؛ والنسائي في "الصغرى" (١٥٢٩)؛ وعبد الرزاق (٤٢٤٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٤٣)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١٢٤٥).
(٢) في ب (نكير).

<<  <  ج: ص:  >  >>