للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقصود، فوقع الرفض به.

وفرّق بين الظهر والعمرة: بأنّ الإحرام أقوى من الصلاة، ألا ترى أنّه لا يُفسده ما يُفسد الصلاة، فلذلك بطل الظهر بالسعي، ولم تبطل العمرة بالسعي.

١٠٠٩ - فَصْل: [دَمُ التَّمَتُّع]

قال: وعلى المتمتع دمٌ إذا وَجد ذلك، وإن كان لا يجد، فصيام ثلاثة أيامٍ [في الحج] وسبعةٍ إذا رجع.

والأصل في وجوب الدم على المتمتع قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عليٌّ (١)، وابن مسعودٍ (٢) : شاةٌ، وقال ابن عمر (٣)، وعائشة (٤) : بدنةٌ أو بقرةٌ.

والدليل على أنّ الشاة تجزئ: ما روى جابرٌ قال: (تمتّعنا رسول الله بالعمرة إلى الحجّ، فكنا نذبح البقرة عن سبعةٍ نشترك فيها) (٥)، وقد روي أنّ النبي سُئل عن الهدي، فقال: "أدناه شاةٌ" (٦).

و [قد] قال أصحابنا: إنّ هذا الدم نسكٌ يجوز الأكل منه، وقال الشافعي: هو دم جُبران.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٥)، وابن أبي شيبة ٠١/ ١٣٥)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٤).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٦)؛ وابن أبي شيبة (١/ ١٣٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٤).
(٤) ابن أبي شيبة (١/ ١٣٤).
(٥) مسلم (١٣١٨) من حديث جابر .
(٦) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٦٠): "غريبٌ، ولم أجده إلا من قول عطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>