للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالثمن، فإذا جاز التأجيل في أحدهما جاز في الآخر (١).

٢٢٦٦ - فَصْل: [الأجرة في الإجارة التي تقع العقد على المدة]

وأما إذا لم يشرط في العقد شيئًا، فكان قول أبي حنيفة الأول: أن الأجرة لا تجب إلا بعد مضي المدة في الإجارة التي تقع على المدة: مثل استئجار الأرض سنة، أو عشر سنين، ولا تجب تسليم الأجرة إلا بعد مضي جميع المدة، وبه قال زفر، ثم رجع فقال: يسلم الأجر حالًا فحالًا، كلما مضى يوم يسلم أجرته.

وإذا وقعت الإجارة على مسافة: مثل من يستأجر بعيرًا إلى مكة ذاهبًا وجائيًا، فكان قوله الأول أنه لا يلزمه تسليم الأجرة حتى يعود، وهو قول زفر، ثم رجع فقال: يسلم حالًا فحالًا.

قال أبو الحسن: تسلم الأجرة لكلِّ مرحلة إذا انتهى إليها، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وروي عن أبي يوسف: فيمن استأجر بعيرًا إلى مكة، أنه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصفه أعطى من الأجرة بحسابه استحسانًا، قال أبو الحسن: وهذا قوله الآخر.

وجه قول أبي حنيفة الأول: أن الإجارة إذا وقعت على مدة جملة واحدة، فالمعقود عليه ينتفع به بكامل المدة، ولا يلزم تسليم البدل إلا بعد الفراغ: كمن استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا، فخاط بعضه لم يستحق الأجرة حتى يفرغ منه، وكذلك إذا استأجر إلى مكة لم ينتفع [بقطع بعض المسافة] (٢) دون بعض،


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٨٧.
(٢) في ب (بعض المدة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>