للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٠] كتاب العِتاق (١)

قال الشيخ : العتق: إسقاط الحق عن الرق، والحقوق تسقط الحق عنها بالإسقاط، فإسقاط الحق عن الرق عتق، وعن استباحة البضع طلاق، وعن الديون براءة، وأما الأعيان فلا يصح إسقاط الحق عنها؛ وذلك لأن المالك إذا أسقط حقه بقيت العين غير منتقلة بالإسقاط فلم يسقط حقه، وأما الحقوق فإذا أسقط حقه عنها سقطت ولم يبق هناك شيء يحتاج إلى النقل؛ فلذلك سقط الحق عنها بالإسقاط.

والأصل في جواز وقوع العتق: أن الله افترضه علينا في الكفارات، ولا


(١) فإن كتاب العتاق، ومسائله الكثيرة المتفرعة في هذا الكتاب وغيره، والتي أصبحت غير مطبّقة، ولا معروفة في حياة الناس اليومية، وذلك لانقطاع أحكام (العبيد والإماء) في عصرنا الحاضر لأسباب، بل أصبح الحديث في هذا الموضع جريمة لدى البعض، لكن كتب الفقه التراثي ذاخرة مليئة بتلك المسائل التي كانت مألوفة معتادة في حياة الفرد والمجتمع؛ لوقوع قضايا (العبودية والحرية) في حياتهم اليومية، وكانت الحاجة ضرورية لمعرفة أحكام تلك المسائل المتشعبة في شتى نواحي الحياة، في ذلك الوقت؛ ولذلك يجد القارئ ذلك في جلّ أبواب الفقه.
ومن ثمَّ ذهب البعض من محققي الكتب التراثية إلى إلغاء هذه المسائل كليّة، لكن البعض الآخر اعتبروا حذف تلك المسائل من الكتب خيانة علمية، إضافة بأن هذه الأبواب ومسائلها تفيد الفقهاء وتنفعهم في عصرنا؛ لمعرفة الأشباه والنظائر في المستحدثات النازلة في شتى نواحي الحياة، التي لا مستند لها، وغير ذلك من الفوائد والإضافات العلمية، المكنونة في ثنايا تلك الفروع، والتي لا يدركها إلا العالمون بالفقه الإسلامي وحكمه وأسراره.
للأسباب التي ذكرتها؛ جعلني أذكر تلك المسائل، كما ذكرها المؤلف ، من غير زيادة ولا نقصان، اللهم إلا أني تركت التعليق والتفريع والتطويل بالشرح والبيان، واكتفيت بتصحيح العبارة وتقييمها بقدر الإمكان، بحسب المنهج العلمي في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>