للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبدًا فدبَّره ولحق بدار الحرب واسترق عتق مدبره؛ لأن الاسترقاق أوجب زوال ملكه عن أمواله حكمًا فهو كالموت.

٢٠٠١ - فَصل: [في التدبير بالعتق المعلق]

فأما العتق [المعلّق] (١) بالموت من وجه دون وجه، مثل أن يقول: إن مِتُّ في سفري أو مرض كذا، أو إن غرقت أو قتلت، أو تعلق العتق بموته وبشرط آخر، مثل أن يقول: إن مت وفلان، فهذا ليس بمدبَّر؛ لما بينا: أن عتقه لم يتعلق بموت مطلق، فيجوز بيعه وهبته، والتصرف فيه، كما يجوز في الذي علق عتقه بدخول الدار.

٢٠٠٢ - فَصْل: [في عتق المدبر من الثلث]

وعتق المدبر المطلق والمقيد [من الثلث] (٢)، وروي عن ابن مسعود والنخعي وحماد أنهم قالوا: أعتقهم من جميع المال، وقال سعيد بن جبير وشريح والحسن وابن سيرين [يعتق من الثلث] (٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي قال: "المدبر من الثلث" (٤)، ولأنه عتق علق بموته، وما علق بالموت من التبرع فهو من الثلث، كسائر الوصايا.


(١) في ب (المتعلق) والمثبت من أ
(٢) في ب (الثلاث) والمثبت من أ.
(٣) في ب (من الثلاث) والمثبت من أ.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٤) ونقل عن ابن أبي شيبة قوله: "هذا خطأ، يعني: (الحديث)، قال أبو عبد الله: ليس له أصل"؛ والبيهقي في الكبرى وقال: " … وعن علي بن ظبيا مرفوعًا، والصحيح موقوف كما رواه الشافعي ، وروى ذلك من وجه آخر مرسلًا عن النبي " ١٠/ ٣١٤؛ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٧؛ نصب الراية ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>